محمد جواد مغنية

355

الفقه على مذاهب الخمسة

وإذا عدلت هي عن الزواج بعد ان استلمت علامة الخطبة ، وقبل اجراء العقد فعليها إرجاعها ، لو طالب بها ، وإذا عدل هو فالعرف لا يرى له الحق في الاسترجاع ، ولكن القواعد الشرعية لا تفرق بين عدوله وعدولها ، وتلزمها بإرجاع الهدية ما دامت عينها باقية ، ولم تتصرف فيها ببيع أو هبة ، أو تغير هيئتها إلى هيئة أخرى .